رقم محامى فى الهرم مكتب المستشار القانونى محمد منيب متخصص قضايا الاسرة و قضايا المدنى فى الجيزة الهرم , الخبرة القانونيه تعدت ال 16 عاما فعليا
مقر المكتب : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم
01223232529
01006321774
01112644260
منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة،
استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة
https://www.facebook.com/law.egypt
مكتب المستشار محمد منيب المحامي فى الهرم
مكتب متخصص في كافة القضايا العقارية المتعلقه بالقانون المدنى وكافة ما يخص العقارات و فسخ العقود
كما الحيازة طرد الغصب استيلاء أيا كانت المشكلة الواقعة على العقار
مكتب المستشار محمد منيب محامى متخصص إنهاء كافة المشاكل القانونية و إسترداد العقار لأصحابه

كما نقوم بكافة التسجيلات العقارية ونقوم بفحص مستندات البائع عند الشراء للتأكد من صحة المبيع وكتابة كافة أنواع عقود البيع والايجار ونقل الملكية للمشتري
وحفظ كافة حقوق البائع والمشتري
حيث نقوم بارجاع العقارات المسلوبة من أصحابها
رقم محامى فى الهرم . معلومة قانونية فى الاثبات
..قد نصت المادة رقم (1) من قانون الإثبات على أنه :
” على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “
و حيث أنه قيدت الدعوى رقم 240لسنة 2020 مدنى الدقى والمستأنف بالإستئناف والماثل بتاريخ 31/10/2020
أى إستغرقت أربعة أشهر وعشرة أيام وحضر طرفى النزاع وبالأخص المستأنف ولم يبدى أى رد
أو دفع يفيد عكس ما إ دعاه المستأنف ضده وهو وجود أى شاغل بالعين ،وحيث تم الإعلان له بالمقر عين التداعى
و بما فيها من شاغلها ولم يعلنه على محل إقامته ،وذلك يكون أى من كان بعين التداعى وقتها قد علم بوجود نزاع على تلك العين .
- وقد جاء لإثبات ذلك التعليق على نص تلك المادة وهو ” واذاكان الإثبات واجب على المدعى لإثبات عناصر دعواه فهو ايضا حق له
- كما يتعين اجابة القضاء له لطلبه لإثباته والإ كان الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، وكذلك فإن من حق الخصم أن يعرض أيضا كافة الأدلة بالبحث وإثبات عكس ما يدعيه الخصم الأخر
- و هذا اعمال لمبدا المجابهة بالادلة ، وكذلك فانه لا يجوز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه ولصالح خصمه ولكن فى حالة ما اذا كان احد اطراف الخصومة
- مستندا فى الدعوه فان خصمه الاخر يستطيع ان يستخلص من هذا المستند دليلا لمصلحته ” .
(المستشار/ ابراهيم سيد احمد – كتاب التعليق على قانون الاثبات – الجز الاول – ص10 الفقرة الثانية )
LEAVE A REPLY