محامى أسرة فى الهرم مستشار قانونى أحوال شخصيه فى الهرم محامى متخصص قضايا الطلاق النفقات مسكن الزوجيه و مشاكل الناجمه عن العلاقه الزوجيه
مقر المكتب القانونى 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدنى
01223232529 – 01006321774
https://www.youtube.com/channel/UCZ-O74i2NmfctEqVE8v68MA
سادسا : وعلى ذلك لا يجوز حال قيام العلاقه الزوجيه و اقامه الابناء و الزوجه بمسكن الزوجيه مع الاب
و تطلب فى دعوها بالنفقه لها أو الابناء بأجرة المسكنفيقضي لها بنفقه بنوعيها مأكل و ملبس فقط فلا
يقضى لها لكونها مقيمه بمسكن الزوجيه بصحبه الاب الزوج و الابناء . فلا يجوز لها القضاء باجر مسكن
ضمن عناصر النفقه على الزوج و أخر ضمن مشتملات نفقه الابن على ابيه اى لايجوز مسكن واحد ضمن
نفقه الزوجيه و قصر القضاء بالنفقه للابن على عنصرى الماكل و الملبس دون السكن .
سابعا :يتعين الاشاره الى أن المصروفات الدراسيه و بدل الفرش و الغطاء لا تعد من النفقه المستحقه
للصغير أو ملحقاتها و إن كانت تلتبس بها .و يقصد ببدل الفرش و الغطاء ما يلتزم به الاب بان يؤديه
لاولاده ثمنا لفرش مرقدهم و ما يلتحفون به عند النوم . وهذا الفرش و الغطاء لا يدخل فى مفهوم نفقه
الصغير وعلى ذلك يتعين للحكم به طلبه راحه فى الدعوى و يفرض بدل فى حدود يسار الاب .
محامى أسرة فى الهرم محمد منيب
ثامنا هام جدا : ويعد من مشتملات نفقه الصغير بمعناها الواسع المصروفات المستحقه لولادته كأجر
الطبيب و العلاج و كذا أجر الخادم إن كان الاب ممن يخدم أولاده ولو كان قد فرض ايضا كما يذهب أجر
خادم للزوجه أو الحاضنه .” عبد العزيز عامر . ص 440 ” ” مستشار اشرف مصطفى كمال احوال شخصيه الكتاب 2 . ط 2013 .ص 726 “
شروط وجوب النفقه للابن على أبيه ثلاث شروط يجب توافرهم للاستحقاق :.
أولا :أن يكون الابن فقيرا لا مال له . فأذا كان للابن مال خاص الا أنها لا تكفى نفقته إلتزم الاب بتكمله الباقى منها .

. و قد قضي بأن وجود مال للصغير فى صندوق التوفير لا يمنع من فرض نفقته على ابيه لا ن هذا المال لا يملك التصرف فيه سوى الاب و العبره فيما عند الصغير بقيمته و ليس بريعه كما يشترط فى هذا المال الا يكون محل منازعه فى شأن ملكيه الصغير اياه . و الايخرج من الحكم بالوصف المطلوب .
ثانيا : أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو انوثه او عاهه حيث يعد صغر سن الابن و كذا انوثه أو اصابه أيهما بعاهه عجزا حكميا عن الكسب . و كذا أنخراط الابن فى التعليم .حتى ولو تعدى الابن الذكر سن الخامسه عشر . ثالثا : أن يكون الاب غنيا أو قادرا على الكسب ويحق للاب ان يؤجر ابنه الذكر او الانثي و الانفاق عليه من أجرته قيعد الاب قادرا على الكسب بأبنه
LEAVE A REPLY