محامى خبرة فى الهرم أشهر محامى مصرى متخصص قضايا الاسره و قوانين الاحوال الشخصيه فى مصر مصريين و اجانب محامى متخصص قضايا الطلاق
متخصص قضايا الخلع .. محامى متخصص قضايا العده المتعه و النفقات قضايا اثبات النسب و اثبات الزواج اجانب و مصريين
محامى قوانين الاحوال الشخصيه .. قضايا الاسره .. التى اصبحت مرمى التلاعب و التحايل على هذا القانون امام محاكم اسره

حيث اصبح الطرفين على علم خبايا و نقاط قوه و ضعف الاخر القانونيه مهاره التحايل على القانون
.. نسأل كيف وصل كل من طرفين لتلك المعرفه الشبه كامله بخبايا القانون ..
https://www.facebook.com/01006321774.lawyer
محامى خبرة فى الهرم المستشار محمد منيب
المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 انه
“إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلي أن تتزوج البنت
أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب …………
ويلتزم الأب بنفقته أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
تستحق نفقة الأولاد على أبيهم تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم
“.فالأصل في نفقة الأولاد أن الأب لا يشاركه أحد في نفقة أولاده فهم جزء منه وأنفاقه عليهم كأنفاقه على نفسه و أحياؤهم كأحياء نفسه
هذا فضلاً عن انتساب الولد لأبيه لا يشاركه أحد في هذه النسبة أحد وعلى ذلك لا يشارك الأب أحد فيما بنى على هذه النسبة
وهى النفقة والأصل أيضاً أن نفقة الأولاد تجب لسد حاجاتهم فتقدر بقدر كفايتهم ومنعاً للعوز مع مراعاة يسار الأب و
بما يكفل للولد العيش في المستوى اللائق بأمثاله وهى واجبة من تاريخ الامتناع وتؤدى لذي اليد على الصغير
(في هذا المعنى –الأحوال الشخصية نفس أحمد نصر الجندي ص339 وما بعدها).
النفقه الوقتيه :
أما بالنسبة للنفقة المؤقتة – فهي النفقة التي يتم المطالبة بصفة مؤقته حتى الفصل في دعوى النفقة المرفوعة
ومن ثم فتعين الطلب في عريضة دعوى النفقة الأصلية بطلب الحكم قبل الفصل فى الموضوع بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها مبلغ ……..جنيه شهرياً بدءاً من تاريخ اليوم ولحين الفصل فى الدعوى .
أما بالنسبة لدعوى الحبس : فإنه من المقرر قانوناً وعلي ما جاء بالمادة (76) مكرر من القانون 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2000انه
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات و الأجور وما في حكمها
جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها
ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به و أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
ومن ثم فعليك الانتظار حتى البت في الحكم الأول حتى لا يطلب الخصم ضمهم ليصدر فيهم حكم واحد .
LEAVE A REPLY